الرئيسية » أخبار » أحمد راغب ينتزع حكم قضائي في توزيع الأرباح لعمال الشركات المساهمة حتي لو كانوا يتقاضون عمولات

أحمد راغب ينتزع حكم قضائي في توزيع الأرباح لعمال الشركات المساهمة حتي لو كانوا يتقاضون عمولات

حكم قضائي نهائي يقيد سلطة الإدارة فى توزيع الأرباح على العاملين فى الشركات المساهمة حتي لو كانوا يتقاضوا عمولات

حصل مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية على حكم قضائي جديد من محكمة استنئاف القاهرة بأحقية أحد الموكلين بالمكتب في تقاضي نسبة من الأرباح السنوية للشركة التي كان يعمل بها رغم أنه كان يحصل على عمولات، الحكم الذي يشكل سابقة قضائية أبطل قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بحرمان موكلنا من الحصول على نسبته من الأرباح وقضي بأحقيته في الحصول علىها بأثر رجعي.

الحكم الذي صدر من محكمة استئناف القاهرة إلغي حكم أول درجة والذي قضي برفض الدعوي استناداً إلى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها بحرمان العاملين بقطاع المبيعات من الأرباح نظراً لتقاضيهم عمولات، فقام المكتب باستئناف الحكم  تأسيساً على مخالفته رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية وكون قرار رئيس مجلس الإدارة باطل ومنعدم لتجاوزه صلاحياته وكذلك لمخالفته لقرار الجمعية العمومية للشركة بتوزيع الأرباح على العاملين.

كما أسسنا الاستئناف على اختلاف نظام البيع بالعمولات عن توزيع الأرباح السنوية سواء بإعتبار أنهم نظامين مختلفين من حيث السند القانوني أو المفاهيمي.

وقد استند الحكم في قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ومن ثم أحقية موكلنا في الحصول على نسبته في الأرباح إلى بصدور قرارات الجمعيات العمومية لشركات المساهمة بتوزيع الأرباح والمستحقين لها يستقر الحق الكامل لمن تقرر لهم تلك النسب، ولا يجوز الافتئات على تلك النسب أو من تقررت لهم، وأن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنف ضدها باطل وصدر ممن لا يملكه وبغير تفويض من الجمعية العامة للشركة ودون سند من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقالت المحكمة في حيثياتها.

“…أنه بصدور قرار الجمعية العمومية لإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقين لها يستقر الحق الكامل لمن تقررت لهم تلك النسب من الأرباح بما يمنع من المساس بها أو الافتئات على حقهم فيها، ولما كانت الشركة المستأنف عليها شركة مساهمة وأن الجمعية العامة لتلك الشركة أجتمعت بجلسة 29/4/2013 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012 واجتمعت في 30/4/2014 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013

واستطردت المحكمة بقولها :

“ولما كان هذا القرار ملزماً لمجلس الإدارة بها وكانت نصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية قد خلت من أي نص يخول رئيس مجلس الإدارة الشركة السلطة في استثناء أي فئة من فئات العاملين بالشركة من نصيبهم في الأرباح التي قررت الجمعية العامة توزيعها على العاملين.

وكانت الشركة المستأنف عليها قد تحدت بأنها لم تصرف للمستأنف نصيبه في الأرباح السنوية بحجة صدور قرار من رئيس مجلس إدارتها باستثناء العاملين بقطاع المبيعات والذين يتقاضون عمولات مع المبيعات من صرف الأرباح السنوية لتقاضيهم عمولات وكان هذا القرار قد صدر ممن لا يملكه وبغير تفويض من الجمعية العامة للشركة وبغير سند من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وخارج اختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المستأنف عليها فإنه يكون قد عاره بطلان بما يمنع من إعماله ….”

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.