الرئيسية » أخبار » قيادات من التحالف تنضم لدعوى السفير إبراهيم يسري طعنا على حكم الدستورية بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين

قيادات من التحالف تنضم لدعوى السفير إبراهيم يسري طعنا على حكم الدستورية بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين


تقدم السفير ابراهيم يسرى المحامى بالنقض وكيلا عن عدد من المواطنين المصريين بالطعن رقم 1 لسنة 40ق دستورية للمحكمة الدستورية العليا بانعدام حكم الدستورية الصادر  فى الدعوي رقم ١٢ لسنة  ٣٩ منازعات .وااذيقضى بالغاء الاحكام السابقة الصادرة بخصوص الطعن على قرار الحكومة بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية  . وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت في القضيتين المرفوعتين من الأستذ علي أيوب والأستاذ خالد علي بمصرية الجزيرتين.

و الطاعنون هم : د.أحمد حسين الاهوانى – م.ميرفت السعدنى – م.عزة طاهر مطر من قيادات حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والاستاذ جميل اسماعيل بشندى (مستقل).

وفيما يلي ملخص البيان الصحفي الذى أصدره السفير ابراهيم يسرى والذي يتضمن ١١ دفعا بالانعدام:

الدفع الاول:العيب الجسيم في صدورالحكم رغم استنفاذ ولاية المحكمة:

لم يلتزم الحكم بأحكام الاختصاص الذي خولته للمحكمة وفقا للمادة 25 في فقرتها الثالثة  والقاضي نصها الصريح وهو الاختصاص الذي تبينه الفقرة الثالثة  له بالنص الصريح بالفصل في شان التنازع بين حكمين نهائيين لمحكمتين مختلفتين ، ولم يخول النص المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين معا

الدفع الثاني: الخطأ الجسيم في توصيف المعاهدة فمؤداها هو التنازل عن جزء من اقليم الدولة و لا يمكن أن تعتبر ترسيما للحدود البحرية وفقا لأحكام اتفاقية قانون الحار سنة 1958 ولا اتفاقية قانون البحار سنة 1982 فترسيم الحدود البحرية لا شأن له بالجزر التابعة للدولة ولا يخصم أو يضيف الي أقليمها  :بل هو تقسيم لحدود المياه و ليس لحدود الاقليم ، والجزر تضيف من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا تفصلها عن الدولة الساحلية

ولذلك فالقضية في حقيقتها و آغراضها ومحلها القانوني هو تنازل عن جزء من الاقليم وليست لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة كما جاء في اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 ، ولو كان الأمر ترسيما للحدود البحرية لشمل ذلك كل مياه البحر الاحمر التي تشاطئ الدولتين علي طول امتداده بينهما .

الدفع الثالث : العيب الجسيم بالالتفات عن الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل وفقا لما جاء في اسبابه دون تضمينها المنطوق:

جاء في حيثيات الحكم الطعين أنه ’’وفيمايتعلق بالحكم الصادرفي الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرةالمؤيدبالحكم الصادرفي الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذموضوع ىجنوب القاهرة؛فقد صدرمخالفا للمادة ١٩٠ من الدستوربأنفصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادرمن المحكمة الإداريةالعليا،فيكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا،ممايوجب عدم الاعتداد به.‘

الدفع الرابع :الخطأ الجسيم بالالتفات عن الطابع المؤقت لهذه الوثيقة التي اسمتها اتفاقية قانون البحار1982 بترتيبات مؤقتة:

واذا افترضنا فرضا أن  الاتفاقية محل الدعوي تنطبق علي  أحكام معاهدة قانون البحار لسنة 1982 في قواعد و مسافات مياه كل دولة –وهو افتراض غير صحيح -كما يبدو من نص مادتها الأولي على أن «1- يبدأخط الحدودالبحرية بين جمهورية مصرالعربية والمملكةالعربيةالسعودية منقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليهالاحقًا بين الدول الثلاث.

الدفع الخامس: العيب الجسيم في التغاضي عن بطلان تنازل السلطة التنفيذية عن اي جزء من اقليم الدولة دستوريا وهو ما لا تملكه السلطتين التنفيذية و التشريعية بل يملكه الشعب ويجب أن يستفتي فيه وفقا لقواعد آمرة في القانون الدولي:

فمؤدي احكام الدستور الداخلي:

  • تخالف الاتفاقية بتوصيفها لصحيح نصوص الدستور حيث ’’يضاف الي ذلك أن دستور 2014 الساري قد نص في مادته الأولي علي أن’’جمهورية مصرالعربية دولة ذات سيادة، موحدة لاتقبل التجزئة،ولاينزل عن شيءمنها،….‘‘ وتكرر هذا الحكم في كل الدساتير المصرية منذ عام 1923 حتي 2014 .

 ومعني هذا بكل وضوح أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية تحت أي وصف أو حجة في التنازل عن اي جزء من اقليم الدولة و يمتنع الاستناد الي أعمال السيادة في تبرير صحة هذا التنازل.

أحكام القانون الدولي:

لذلك فان التنازل عن جزء من اقليم الدولة أو اغتصابه محرم بقواعد آمرة في القانون الدولي  وفقا لقاعدة الوحدة الاقليمية:

  • فقد سطر ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية منه ضرورة الحفاظ علي الوحدة الإقليمية للدول وفضلا عن ان هذا النص يؤول بأنه قاعدة آمرة سارية في حق حميع دول العالم، كما نصت انفاقية فيينا لقانون المعاهدات علي النعهد باحترام القواعد الآمرة في عقد المعاهدات ، وهذه النصوص ملزمة للمشرع المصري لأن مصر قد انضمت ووقعت علي ميثاق الأمم المتحدة و معاهدة فيينا للمعاهداتزاصبحت أحكامهما جزأ من التشريع المصري.

 الدفع السادس :المعاهدات في القانون الدولي غير محصنة ضد البطلان وتقدم اتفاقية فيينا أسباب البطلان

فقد أكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ضرورة اتفاقها مع  مبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأممالمتحدة مثل: الحقوق المتساوية، والوحدة الاقليمية  وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادةواستقلال جميع الدول

……………..

كما يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسببلإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولةبوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

الدفع السابع :الخطا الجسيم بالاستناد الي الشرعية الدستورية واستبعاد مبدا المشروعية الذي يقوم عليه نظامنا القضائي كله:

ذهب  الحكم في حيثياته الي التفرقة بين الشرعية التي استند اليها منطوقة وبين المشروعية التي استبعدها مما يمس نظامنا القضائي بكل محاكمه بما فيها المحكمة الجستورية العليا.

 الدفع الثامن  :العيب الجسيم في في أن الحكم يعطي المحكمة الدستورية الموقرة سلطة اعلي من المحاكم العليا الأخري

وهي محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا فتحكم بعدم جوازعدم الاعتداد بحكم بات من محكمة عليا أخري بالمخالفة لاحكام السلطة القضائية الواردة في الدستور بقيام ثلاث محاكم عليا هي النقض و الإدارية العليا والدستورية العليا ولا يجوز لأي منها المساس  بحكم نهائي بات من محكمة منها.

 الدفع التاسع : الخطأ الجسيم في  الخلط بين اختصاصات و سلطات رئيس الدولة الواردة في الدستور.

سلطات و اختصصات رئيس الدولة يجب احترامها والحرص عليها وتنفيذها ولكنها لا تصنف خطأ بانها من اعمال السيادة .

ووفقا للمادة 151 اذ تخول الرئيس بان يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.وتوجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

وقد نصت الدساتير الثلاثة الأخيرة لجمهورية مصر العربية علي أن السيادة للشعب وحده أي لا سيادة لغيره وبذلك لم يعد في مصر سيد أو ما يسمي جهات سيادية أو قضائية تعلو ارادتها علي ارادة الشعب .

كما تشير المذكرة القضائية الي أنه رغم الطابع الثنائي للإتفاقية بين مصر والسعودية  فقد حرصت جهة الادارة علي استشراف رأي الكيان الصهيوني قبل توقيعها وهو امر غير مقبول  قد يمس السيادة المصرية ، و يومئ بصورة أو بأخري أن مصر خاضعة لضغوط اسرائيلية الي جانب الضغوط السعودية حسب بعض المحللين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.