قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
وتضمن قرار المحكمة تشكيل لجنة فنية جديدة مكونة من 11 عضوا برئاسة أحد نواب رئيس جهاز المركزي للمحاسبات، ويقوم رئيس اللجنة باختيار 4 أعضاء بمعرفته، وأقدم 3 خبراء محاسبة بوزارة العدل وندب عضو من هيئة النيابة الإدارية وخبير من مديري عموم وزارة المالية، وتكليف مساعد وزير الداخلية لندب أقدم المحاسبين بإدارة محاسبات الوزارة لفحص أوراق القضية بالكامل خلال الفترة من عام 2000 إلى 2011 وبيان نوع المخالفات إذا وجدت، وبيان المخصصات والمبالغ التي صرفت تحت بند مواجهة الأهداف الأمنية، وكيفية ارتكاب المخالفة إن وجدت والقائم عليها ومراقبة إجراءات الصرف من حيث سلامتها وصحتها ونوع المخالفة ووصفها وما إذا كانت تتفق مع قواعد الدولة وميزانية وزارة الداخلية من عدمه، وما إذا كان قد تم صرف تلك المبالغ في أوجه مشروعة.
وحددت المحكمة مبلغ 50 ألف جنيه كرسوم لعمل اللجنة يدفعها المتهمون بالتساوي فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 16 مارس الجاري لدفع أمانة لجنة الخبراء وجلسة 19 مارس لحلف أعضاء تلك اللجنة اليمين القانوني أمام المحكمة، على أن تقوم اللجنة بإيداع تقريرها خلال مدة 3 أشهر من بدء عملها.
وتمسك دفاع المتهمين بتشكيل لجنة فنية جديدة تتولى مهمة فحص أحراز القضية من أوراق ومستندات مالية تتعلق بالقضية.
وطلبت هيئة قضايا الدولة الادعاء مدنيا ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100 ألف جنيه.
ومن جانبه، طالب فريد الديب المحامي عن حبيب العادلي ببراءة الوزير الأسبق، استنادا إلى بطلان جميع التحقيقات وقرار الاتهام في القضية، تحت زعم خروج قاضي التحقيق عن حدود الواقعة التي ندب لتحقيقها، الأمر الذي يخالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية.. مشيرا إلى أن قرار الندب انصب على التحقيق في تضخم ثروة المتهم نبيل خلف من خلال مصادر غير مشروعة، وهي الواقعة التي تختلف بصورة كلية عن الوقائع موضوع القضية.
ودفع الديب ببطلان عمل لجنة الخبراء التي انتدبت خلال عمل قاضي التحقيق، وبطلان التقرير الصادر عنها، بدعوى مخالفة اللجنة لصحيح حكم القانون لعدم إخطارها الخصوم بموعد بدء جلسات عملها، وإصدار قاضي التحقيق لأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من وزارة الداخلية، وهو ما يجعل ذلك الأمر ينطبق عليه ضمنا.
وقال فريد الديب إن جهاز الكسب غير المشروع سبق وأحال حبيب العادلي للمحاكمة لاتهامه بالكسب غير المشروع، وقدرت ثروته في هذا الاتهام بنحو 180 مليون جنيه.. متسائلا: “أين هو مبلغ 500 مليون جنيه الذي نسبه قاضي التحقيق للعادلي”.
وقدم الديب إلى المحكمة مذكرة مرافعة قام المتهم حبيب العادلي بكتابتها بنفسه، تتضمن توضيحات بشأن وقائع القضية.
كما طلب دفاع المتهمين الآخرين، بإثبات أن عدد الأحراز التي ضمها 11 حرزا، في حين أن قاضي التحقيق ذكر أن القضية تضم 12 حرزا، وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة، مؤكدا أن القضية تضم 11 حرزا فقط.
وقال الدفاع ببطلان تقرير لجنة الخبراء التي أعدت تقريرها في شأن المتهمين أثناء مرحلة التحقيقات، استنادا إلى إفشائها لسر مأموريتها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبا بندب لجنة جديدة.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلى أنه – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن – بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية – استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول – بعد العرض عليه من المتهم الثاني – على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية.
