أدانت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي هجوم اتحاد عمال مصر على النقابات المستقلة، والذي كان آخره عدم اعترافه بالنقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار.
وقالت التعاونية في بيان، إن اتحاد عمال مصر الحكومي بدأ مرحلة جديدة من الهجوم على النقابات المستقلة، مستغلًا تواطؤ أجهزة الدولة معه، هذا التواطؤ الذي تمثل قبل ذلك في قرارات خرجت من بعض الوزارات، وأُلحِقت بخطاب صادر عن مجلس الوزراء، يطالب فيه الوزارات بعدم التعامل مع النقابات المستقلة، وذلك في مخالفة واضحة للدستور المصري، الذي أقسموا جميعًا على تطبيقه، ليس فقط بل وحمايته وهو الأمر الذي أنكرته رئاسة الوزراء بعد ذلك.
وأضافت أن “نوبة هياج” هذا الاتحاد غير الشرعي، كما وصفته؛ باستغلال عدد من عملائها وبعض من كانوا يتشدقوا بأنهم من المدافعين عن الحرية النقابية، وضرورة الاستقلال النقابي، وهم أنفسهم من كانوا يكيلون السباب للاتحاد غير الشرعي وغير المستقل، مستغلين نشوب خلافات بينهم وبين نقاباتهم، وذلك بترويج فتوى صادرة من لجنة الفتاوى بمجلس الدولة، لا يعلم غيرهم كيف خرجت، خصوصًا أنها نفس الهيئة التي أصدرت فتوى سابقة بشرعية النقابات المستقلة، وحقها في استقطاع اشتراكات العمال.
وتابعت التعاونية “أما عن الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بخصوص عدم شرعية النقابات المستقلة، فضلًا عن مخالفتها لصحيح نص المادة 766 من الدستور والاتفاقيات الدولية وقرار إعلان الحريات النقابية، فقد جاءت مخالفة تمامًا لما أصدرته ذات الهيئة من فتوى؛ أكدت فيها على شرعية النقابات المستقلة وأحقيتها في استقطاع اشتراكات أعضائها في مارس 2013، فالفتوى الصادرة استندت إلى مناقشات لجنة الخمسين التي لا ترقى إلى مخالفة الدستور أو القانون، فهي لا تعدو أكثر من مجموعة مناقشات ليس لها أي حجية على الغير”.
وأوضحت أن الفتوى خالفت ما قضت به الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد منصور، بوقف الدعوى التي تطالب باعتماد أختام نقابة النقل البري وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، تعليقًا وإحالة الدعوى بلا رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى دستورية المواد 4 و7 و 13 و 63 من القانون رقم 35 لسنه 1976، واختصمت الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام، وحملت رقم 36706 لسنة 70 ق رئيس مجلس الوزراء وآخرين، فضلًا عن صدور ذات الحكم في الدعوى رقم 17289 لسنة 69 ق المقامة من رئيس اتحاد عمال مصر ضد نقابة الضرائب العقارية، الأمر الذي يؤكد امتناع أي جهة قضائية عن النظر في هذا الأمر حتى تُصدِر المحكمة الدستورية حكمها الفاصل.
شرعية النقابات المستقلة دستوريًا
ذكرت التعاونية أن النقابات المستقلة تستمد شرعيتها من المادة 76 من الدستور والتي تنص على أن “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية”.
كما أوضحت أن المادة 93 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”.
شرعية النقابات المستقلة في الاتفاقيات الدولية
أشارت التعاونية في بيانها إلى أن الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 يولية 1948، في دورته الحادية والثلاثين، والتي تم البدء في تنفيذها من 4 يولية 1950.
اتفاقية حق التنظيم النقابي