الرئيسية » أخبار » دار الخدمات النقابية ترحب بتعديل قانون النقابات وتري انها غير كافية

دار الخدمات النقابية ترحب بتعديل قانون النقابات وتري انها غير كافية

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيان حول تعديلات قانون النقابات بعنوان ” نرحب بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 – التعديلات غير كافية، ولا تمثل تقدماً فعلياً ما بقيت النصوص الإيجابية فى القانون معطلة” وقال البيان:

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء الموافق 22 مايو 2019 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017.. حيث تضمن المشروع تعديل كل المادتين 11، 12 من القانون.
ووفقاً لهذا المشروع تنص المادة 11 على أنه “يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضماً لها.
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً ، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لايقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن”
كما يعدل نص المادة 12 لينص على أنه ” يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة ، تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل”.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترحب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى يتضمن هذا التعديل،تؤكد أنه ليس كافياً لمعالجة مشاكل القانون رقم 213 لسنة 2017 ، وأوجه العوار التي ينطوي عليها .. ويهمها فى هذا الصدد أن تؤكد ما يلي:
إن الحد الأدنى من الأعداد اللازم لتشكيل المنظمات النقابية العمالية –سواء اللجان النقابية، أو النقابات العامة، أو الاتحادات العامة- يظل حتى بعد هذا التعديل- حال إقراره وصدوره من البرلمان- مبالغاً فيه وتعجيزياً- على الأخص- ونحن نتحدث عن عضوية اختيارية ومنظمات يؤسسها العمال بأنفسهم بعد انقطاع طويل لم يعرف فيه العمال سوى التنظيم النقابي الحكومي بعضويته الأوتوماتيكية شبه الإجبارية.
ورغم أننا من الناحية المنهجية نرفض اشتراط القانون حداً أدنى من العضوية لتكوين المنظمات النقابية تمشياً مع مبادئ الحرية النقابية والحق فى التنظيم.
إننا – لذلك- حال تمسك الحكومة باشتراط أعداد معينة- نطالب بتخفيض الحد الأدنى من العضوية اللازم لتكوين المنظمات النقابية ليكون عشرين عاملاً للجنة النقابية، وعشرة آلاف عاملاً للنقابة العامة ، ومائة ألف للاتحاد النقابى العمالي.
إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 لم يزل غير كافياً للوفاء بتعهدات الحكومة ووعودها السابقة التى قطعتها على نفسها في حوارها مع منظمة العمل الدولية.. ففضلاً عن تعديل المادتين 11، 12 من القانون، كان ينبغي أيضاً – على الأقل- تعديل المادتين 21، 54 وأحكام الباب العاشر (العقوبات) من القانون.
إننا- رغم ترحيبنا بمشروع القانون بالتعديلات المشار إليها.. إلا أننا – وغيرنا من النقابات المستقلة، والعمال الراغبين فى تكوين نقاباتهم بإرادتهم الحرة- لا يمكننا اعتبار ذلك تقدماً ذي بال فى شأن تمتع العمال المصريين بالحريات النقابية بسبب الممارسات العملية التى خبرناها طيلة العام السابق.
فما فائدة تخفيض الحد الأدنى اللازم من العضوية لتشكيل المنظمات النقابية، إذا كانت النقابات التى تستوفي شروط الأعداد المنصوص عليها لم تستطع توفيق أوضاعها، ولم تتمكن من استكمال تأسيسها ؟!!
ما الفائدة إذا كانت اللجان النقابية التى استكملت شرط العضوية الحالي-قبل التعديل- بضم أكثر من مائة وخمسين عضواً معطلة إجراءات تأسيسها، وإذا كانت مديريات القوى العاملة تمتنع عن تمكينها من إيداع أوراقها على سندٍ من القول بأنها لم تتلقَ تعليمات بتسجيل اللجان النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي”!!، وما الفائدة إذا كانت اللجان النقابية التى استطاعت إيداع أوراقها بشق الأنفس لم تحصل على الخطابات اللازمة للنشر فى جريدة الوقائع المصرية، وفتح الحساب البنكي، وتمثيل أعضائها ؟!!
ما الفائدة إذا كانت هناك نقابتان عامتان تستوفيان شروط العضوية الحالية- دون التعديل المتقرح- ورغم ذلك لم تستطع إحداهما توفيق أوضاعها ولم تستطع الأخرى إيداع أوراق تأسيسها ؟!!
ما الفائدة من تعديل القانون، إذا كان القانون بحالته الراهنة ينص على حق النقابات فى وضع لوائحها بأنفسها دون تدخل من أي طرف، بينما تقوم وزارة القوى العاملة بإكراه النقابات على الأخذ باللوائح النموذجية التى وضعتها ، وتتمسك بتغيير أي نص مخالف لما تتضمنه هذه اللوائح ؟!!
ما الفائدة من تعديل القانون، إذا كانت النصوص الإيجابية فى هذا القانون بحالته الراهنة معطلة .. إذا كانت اللجان النقابية لا تتمتع بشخصيتها الاعتبارية، وإذا كان حق العمال فى تأسيس نقاباتهم بإرادتهم الحرة موقوفاً على تعليمات وزارية لا تأتي أبداً، وإذا كان حق الجمعيات العمومية فى انتخاب ممثليها بحرية وفى سحب الثقة منهم مستلب لصالح الجهة الإدارية.. وإذا كانت حرية المنظمات النقابية فى البقاء منفردة تتم مصادرتها بالضغوط التى تمارسها مختلف الأطراف على هذه المنظمات للانضمام قسراً إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر”الحكومي”
إننا إذ نرحب بمشروع القانون الذى أقرته الحكومة ،ونطالب باستكمال التعديلات المطلوبة للقانون رقم 213 لسنة 2019 ، نطالب بالتزام وزارة القوى العاملة وكافة الجهات الحكومية بالقانون، وعلى الأخص نصوصه الإيجابية التى تكفل للعمال المصريين حقهم في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، والتى تكفل لهذه المنظمات شخصيتها الاعتبارية وتمتعها باستقلالها.

دار الخدمات النقابية والعمالية 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.