أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المحكمة، بالقضاء برفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال تقرير الهيئة، الذي حصلت “بوابة التحالف” على نسخة منه، إنه من مطالعة العديد من الكتب والخرائط التي تثبت سيادة وملكية مصر للجزيرتين ومنها الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر، سجلا بأسماء الأماكن، وذكر به اسم تيران في صفحة 46، واصل الكتاب اطلس العالم الطبعة الأولى إصدار عام 1973 وطبعته الثانية عام 1940 والصادرتين من جامعة كامبردج مثبت في الفهرس بجانب جزيرة تيران أنها تابعة للأراضي المصرية، وخريطة باللغة الروسية القديمة صادرة في 2008 والمثبت بها اسم مصر بجوار اسم الجزيرتين، واطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
وأضاف التقرير أن الكتاب تضمن شرحا لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة، وصورة ضوئية من اطلس مرئيات فضائية لشبه جزيرة سيناء متضمن الجزيرتين تيران وصنافير كجزر مصرية صادر عن الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والموجود أصله بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 126751، وصورة من تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصري عن مصر ودول حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي الصادر عام 1987 والمطبوع عام 1992، بالإضافة لكتاب وكيل وزارة المالية المصرية الصادر في فبراير سنة 1950، والذي تضمن ردا على تساؤل حول جزيرة تيران، حيث أفاد بان مجموعة خرائط القطر المصري الطبعة الاولى سنة 1973 قد بينت على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما، وختم كتابه بأن جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.
واكد التقرير أن حكم محكمة القضاء الإداري وما ورد فيه يشي بما لا يدع مجالا للشك على اتجاه الحكومات المصرية المتعاقبة إلى ممارسة مظاهر سيادتها على الجزيرتين باعتبارها أراضٍ مصرية خالصة، بل إن مصر خاضت حروبا عليها، فضلا عن أنها وقعت اتفاقية سلام أفصحت إفصاحا جهيرا بمصرية الجزيرتين، مما يشكل إعلانا واضحاً لا لبس فيه عن سيادتها وملكيتها، ويشهد التاريخ إن الجزيرتين قد سبق احتلالهما من قبل إسرائيل في 1956 و1967 وحتى تاريخ تحريرهما لم تهب أي دولة للدفاع عن الجزيرتين، ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات.
وأوضح التقرير أن القضاء الدولي استقر على أن اهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة لدى الفصل في ملكية الجزر، واهم تلك الأعمال على الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها، وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد، فبطولات الجيش المصري في تلك المناطق تشهد على ما بذل من دماء للذود والدفاع عن تلك الجزيرتين طوال فترة الصراع العربي الإسرائيلي.
وتابع التقرير: على فرض القول بسعودية الجزيرتين وهو ما لا نسلم به، فان السلوك السعودي اللاحق تجاه تلك الجزر يدل على تسليمها بمصرية الجزر، وأساس ذلك أنه ومنذ نشأة المملكة السعودية في 1932 لما تطالب يوما بالجزر محل النزاع، ولم تخاطب الحكومة المصرية وتطالبها بتسليم الجزر إلا في عام 1990، ولم تثر نزاعا دوليا حولهما حتى الآن، كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزيرتين.
وذكر التقرير أن السعودية لم تعترض على ما ذكرة مندوب مصر بالاجتماع المنعقد في الأمم المتحدة برقم 659 بجلسة 15 فبراير عام 1954 والذي حضره مندوب مصر ومندوب إسرائيل، وما تضمنه الاجتماع من تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على أن مصر لها كامل السيطرة والسيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1841. كما علق بالبند 133 أنه “بانتهاء العلاقات بين مصر والدولة العثمانية أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية، ولكن هناك دولة كان بإمكانها أن تبدأ مناقشات بشان احتلال الجزيرتين وهى المملكة العربية السعودية، وقد تم إبرام اتفاقية بين مصر والسعودية تؤكد ما اسميه احتلال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية، والأكثر أهمية من ذلك أنه في هذه الاتفاقية تم الاعتراف بان هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية ولم تعترض على دخول تلك الجزر ضمن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1979 واعتبارها أراضٍ مصرية حيث كان لها تطلب إخراجها من المعاهدة بحجة عدم دخولهما ضمن السيادة المصرية.
وأكمل التقرير أن الأطلس التاريخي للسعودية والمتضمن تاريخ وجغرافية مراحل تأسيس السعودية لم يثبت به أن الجزيرتين تقعان في الحدود البرية للسعودية، وكل تلك الشواهد تؤكد على عدم سعودية الجزر ودخولها في السيادة المصرية، الأمر الذي يقطع بتبعية الجزر لمصر.
ويرى التقرير أنه لا مجال للقول بما جاء بمذكرات الدفاع المقدمة من الحكومة المصرية من أن خروج الجزيرتين من الأراضي المصرية ودخولهما الإقليم السعودي جاء نتيجة طريقة حساب خط الوسط والتي تعنى أن يتم رسمة في مسافة مساوية في بعده عن أقرب النقاط على خط الأساس للبحر الإقليمي لكل دولة، مما أدى لوقوع الجزيرتين بالجانب السعودي، حيث تناست الحكومة المصرية أن تطبيق تلك الريقة رهين بعدم وجود اعتبارات أو ظروف خاصة تحول دون الأخذ بها واهم تلك الاعتبارات هي نظرية الظروف التاريخية، والتي تثبت حق مصر باستقرار سيادتها على الجزيرتين على النحو السابق.
وأشار إلى انه لا ينال مما تقدم القول بأن تبعية الجزر لمصر سوف يؤدى للإخلال بالمساواة بين الحدود البحرية للدولتين “بحسبان انهما من الدولة المتقابلة التي يجب أن تطبق طريقة خط الوسط في القياس” وذلك لأن مصر ثبت لها حقوق تاريخية راسخة على تلك المنطقة وما بها من جزر منذ زمن طويل، وفى المقابل صمت مطبق من السعودية مما يتحقق معه كامل شروط الموافقة اللاحقة التي تؤثر على تحديد الحدود بينهما، وهو ما يتفق مع مذهب محكمة العدل الدولية في قضية خليج “مين” بين كندا وأمريكا، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن مبدأ ثبات واستقرار الحدود الدولة – وفى ضوء ما سبق بيانه يحول دون إمكانية إخراج الجزيرتين من السيادة المصرية، وإدخالها في السيادة السعودية تحقيقا للغرض الذي قرر من أجله هذا المبدأ المتمثل في تقليل أسباب المنازعات الدولة.
وأكد التقرير انه لا يؤثر في ذلك القول بأن الممارسات المصرية كانت في إطار ما يسمى بنظرية الاتفاقات الدولية، والتي تعني أن تمنح الدولة “أ” الدولة “ب” ولاية ممارسة بعض مظاهر سيادتها على جزء من إقليمها، بحيث تصبح الأولى خادمة للدولة الثانية، وأن يتضمن ذلك تنازلات عن ملكية ذلك الإقليم، ومن ابرز الأمثلة على ذلك النوع من الاتفاقيات اتفاق بريطانيا مع الصين بخصوص هونج كونج، حيث أن سلوك الدولة السعودية بخصوص هذه الجزر لا يدل على تمسكها بسيادتها عليها على افتراض أنها سعودية، ولا يمكن القول بأن سماحها للجامعات المصرية بإجراء دراسات جيولولجية على الجزر في الثلاثينات من القرن الماضي بناء على طلب السلطات المصرية .
وتابع: ولا ينال مما تقدم أن الحاضر عن الدولة قد اسند في معرض دفاعه أن السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية فذلك مردودا علية بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أوراق رسمية تؤيد ذلك، بل خلت جميع أوراق الطعن وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء، بل ما أستند إليه الطاعنون أقوال متناثرة في بعض المؤلفات الفقهية، لا تنهض دليلا لإثبات مسألة على قدر كبير من الخطورة والحساسية في إطار علاقات دولية تتعلق بالحدود بين دولتين، والادعاء بأن هذا الاتفاق كان شفهيا في حد ذاته يهدر ذلك القول، حيث أنه من غير المتصور عقلا أن تتنازل دولة عن سيادتها على جزء من إقليمها بمجرد اتفاق شفهي، لا تستطيع إثباته مستقبلا، بل إن ما قاله المندوب المصري بالاجتماع المنعقد في الأمم المتحدة رقم (659) بجلسة 15 فبراير عام 1945 من أنه “تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تؤكد ما اسميه احتلال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية، والأكثر أهمية من ذلك أنه في هذا الاتفاقية تم الاعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية” يفيد عكس ما ادعاه الطاعنون حيث أنه قطع كل قول بعدم ملكية مصر للجزيرتين.
وأكمل: ولا يقدح من ذلك أيضا قيام المملكة العربية السعودية بتعين خطوط الأساس لمناطقها البحرية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي – وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكي رقم ( م/4) بتاريخ 12 يناير 2010 وإيداعها قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس المذكورة لدى الأمم المتحدة – متضمنة إدراج الجزيرتين ضمن إقليمها، إذ أن مصر قد أعلنت أنها ستتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثيتها الجغرافية في الجدول رقم 1 المرافق بالمرسوم الملكي المذكور – بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما يؤكد عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية في شان الجزيرتين.
كما لا يمكن التعويل على ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بأن مجلس الوزراء قد أقر فى محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقى بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير استنادا إلى قول أحد اساتذة القانون الدولى أو لجنة شكلت برئاسته لبحث الموضوع، وبان المجلس طالب ببقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة، إذ أن ذلك مرد عليه بأن دستور 1971 لم يعطى لرئيس الوزراء أو الوزراء أى سلطات فى هذا الشأن بل كانت سلطاتهم مقيدة، فمثل هذا القرار لا يصدر إلا عن رئيس الدولة وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها دستوريا، وهو ما يعنى أن إقرار مجلس الوزراء بسعودية الجزيرتين فيه تجاوز لسلطاته المنصوص عليها دستوريا، ويتعين تفسيره أنه توصية وشأن داخلي يرفع إلى صاحب الاختصاص الأصيل، ولا يتمثل الرأي الرسمي للدولة المصرية، فضلا عما ذكره الطاعنون في دفاعهم بشأن صدور خطاب من وزير الخارجية المصري إلى نظيره السعودي يفيد سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وذلك بناء على تفويض من مجلس الوزراء، في حين ان الثابت من مستندات دفاعهم ان اجتماع مجلس الوزراء المذكور قد انعقد بجلسة 4/3/1990فى حين ان الخطاب المذكور قد صدر بتاريخ 3/3/1990 اى بتاريخ سابق على اجتماع مجلس الوزراء المشار اليه، وهو ما يثير التسأل حول مدى وجود هذا التفويض أو كيفية صدوره، الأمر الذى يغدو معه هذا الادعاء غير قائم على سنده متعينا اهداره.
وبناءا على ما تقدم لا يتجوز المحاجاة بوجود خطابات متبادلة بين الطرفين كسند لملكية الجزيرتين كانتا تحت الادارية الولاية والرقابة او الامانة المصرية وصولا لتقرير حق المملكة والسيادة السعودية على الجزيرتين وليست لمصر، فالصورية إن قبلت فى المنازعات المدنية بين احاد الافراد إلا الحكومة وهى تمثل شعب مصر أمام الشعوب الأخرى لا يجوز لها بحال من الأحوال ان تخالف الدستور والقوانين بأن تخاطب حكومة أخرى خطايا يتضمن التخلى عن أى جزء من ارض الوطن أو بما يفيد نزع سيادة شعب مصر عن أرضه وأى خطاب يصدر فى هذا الشأن لا يترتب اثرا لمخالفته للدستور القائم وقت ذاك.
واوضح التقرير انه لم يثبت الأوراق ان رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت صاحب الإختصاص الأصيل فى تمثيل الدولة المصرية قد صدر عنه خطاب أو رسالة أو بيان يؤيد ما انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء المشار اليه، فعلى الرغم من تعدد الخطابات الموجه من ملك المملكة العربية السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، والتى قدمها الحاضر عن الدولة بشأن الجزيرتين، إلا أن هذا الأخير لم ينسب اليه ردود فى هذا الشأن برغم إرسال أكثر من استعجال سواء من ملك المملكة العربية السعودية أو من وزير خارجيته، وظل الموقف الرسمى المصرى من الجزيرتين ثابتا تمارس مصر كامل مظاهر السيادة عليهما دون أن تعترف بالطريق الرسمى بالادعاءات بملكية السعودية للجزيرتين، ومن ثم يظل ما انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء مجرد اقتراحات او توصيات دون ان تتوج بالعمل القانونى الصحيح من المنوط به دستورياً مباشرة هذا الاختصاص، فلا يمكن ان تفسر تلك الاعمال والتوصيات بانها موقف رسمى من الدولة تقر فيه بملكية السعودية للجزيرتين، كما ان الممارسات اللاحقة من الحكومة المصرية تقطع بعدولها عن رأى مجلس الوزراء، حيث صدرت عدة قرارات تفصح عن تمسك مصر بسيادتها على الجزر فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .
واكمل التقرير انه ثبت من تقارير مجلس الشورى والذى كان يعتبر جزء من السلطة التشريعية فى الصفحة الثالثة عشر من الجزء الخامس من تقارير المجلس الخاص بالركائز الجغرافية لمصر على البحر الاحمر بانه يزيد في الامتداد المصرى على خليج العقبة امتلاك مصر لجزيرتى تيران وصنافير المتحكمتان في مدخله الامر الذى يفهم منه ان الجزيرتين مصريتان ويخضعان لسيادة مصر لدخولهما ضمن حدودها البرية.
وافاد التقرير ان طرفي النزاع استندا في معرض دفاعهما الى الاتفاقية التى وقع عليها في رفح في اول اكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العليا ومندوب الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، وبالاطلاع عليها يبين انها لم تعترض لحدود البحرية وان ما اوردته هو تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفيه القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، ولم تتناول من بعيد او قريب الحدود البحرية في خليج العقبة، وبالتالى لا يمكن من خلالها استنتاج تبعية الجزيرتين سواء لمصر او للحجاز .
وتابع : ان اقدام الحكومة المصرية على ابرام اتفاقية تعيين الحود البحرية مع المملكة العربية السعودية بما يترتب عليه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وهما جزء من الاراضى المصرية، هو امر مخالف للدستور، اذا لا يجوز لاى سلطة فى الدولة ان تقوم بمحض ارادتها بعمل يحظره الدستور، فاذا كان الركن الاساسى والوحيد لانشاء المعاهدات الدولية هو الإرادة والتى تعنى مقدرة الشخص الدولى على التحمل بالالتزامات إلا أن تلك الإرادة يجب أن تصدر عن ممثل الدولة على النحو المقرر فى دستورها أو قوانينها الداخلية وأن يكون فى النطاق الذى يحدده القانون الداخلى لها وعند تجاوز ممثل الدولة للاختصاصات المقررة له بمقتضى القوانين الداخلية فهذه التصرفات لا تمثل الدولة ولا ترتب أى أثار قانونية فو مواجهتها ولا يجوز فى هذه الحالة التمسك بقيام ممثل الدولة بارداته فى إبرام معاهدة دولية والتحجج بحسن نية الطرف الأخر فى المعاهدة، بحيث انه ينبغى على المجتمع الدولى ألا يشجع ممثلى الدول على مخالفة قوانينها الداخلية بل على العكس عليه أن يشجعهم على احترام القوانين، بالغضافة إلى كون الشعوب هى التى تتحمل الالتزامات المترتبة على تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلى، كما أنه لا يجوز التحجج بعدم معرفة اطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلى حيث أن ثورة المعلومات ووجود بعثات خارجية لكل دولة يساعدان الدول على معرفة مدى مطابقة تصرفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه، كما يعتبر التعبير عن الإرادة بالمفاوضة والتحرير وتبادل وجهات النظر بين طرفى المعاهدة للوصول إلى اتفاق فى شأن سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى أو علمى شرط من الثلاثة شروط اللازمة لإبرام المعاهدة ويسمى شرط انعقاد المعاهدة، والشرط الثانى لإبرام المعاهدة هو شرط صحة المعاهدة ومفاده ألا يكون سبب المعاهدة ومحلها متعارض مع التزام فى ميثاق الأمم المتحدة أو مخالف للقواعد الأمرة فى القانون الدولى، والشرط الثالث لإبرام المعاهدة الدولية هو شرط لزوم المعاهدة الدولية حتى تنفذ المعاهدة الدولية فى مواجهة المجتمع الدولى يتعين تسجيلها فى أمانة منظمة الأمم المتحدة على النحو الوارد بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن مفاد ما تقدم فأن الاتفاقية المعروضة والتى ترتب عليها تنازل عن جزء من الأقليم المصرى أضحت هى والعدم سواء باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور وهى قاعدة اساسية من قواعد القانون الداخلى للدولة المصرية ولمخالفتها أحكام اتفاقية فينا، ينقضها ويفض التزامتها ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الأثار اخصوها وقف اى عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من الاقليم المصرى خاضعتين للسيادة المصرية.
واختتم التقرير بالقول: وإذ ولى الحكم وجهه شطر تلك الوجهة، فانه يكون قد ارتكن إلى صحيح حكم الدستور والقانون، ويغدو الطعن عليه مفتقد لمبرره القانوني الصحيح، يهوى به إلى هوة الرفض.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 19 من الشهر الجاري لتمكين المحامين من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الرأي القانوني للطعن في تنفيذ الاتفاقية.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة الاثنين إلى مرافعة المحامي خالد علي ردا على مرافعة ممثل الحكومة في الجلسة السابقة، إذ قدم بعض المستندات التي تفيد “بمصرية جزيرتي تيران وصنافير” الاستراتيجيتين على مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، بينما تقول هيئة قضايا الدولة، الممثلة للحكومة المصرية، إن “تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية وإنما أمر بالغ القدم يعود إلى قرارات دولية اكتسبت حصانتها بتعاقب الحكومات المصرية التي لم تنكر ملكية السعودية للجزيرتين”.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهى الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت في الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقد وقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية – التي تنقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية مظاهرات رافضة لها، ورفع عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
حمل التقرير كاملا من هنا:
[gview file=”https://eltahalof.com/wp-content/uploads/2016/12/النص-الكامل-لتوصية-المفوضين-بإصدار-حكم-نهائي-بمصرية-تيران-وصنافير.pdf”]