الرئيسية » أخبار » نور فرحات يقدم مقترحا لقانون بناء وترميم دور العبادة

نور فرحات يقدم مقترحا لقانون بناء وترميم دور العبادة

قدم أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق محمد نور فرحات مقترحا بقانون لبناء وترميم دور العبادة، وإلى نص المقترح: 

مادة ١ 

يقصد بالعبارات التالية المعنى قرين كل منها : 

أ- يقصد بدار العبادة المكان المخصص لإقامة الشعائر الدينية على نحو منتظم للمنتمين لأى دين على أن يحمل بصورة لافتة شعار الدين الذى تؤدى فيه شعائره . ولا تنطبق أحكام هذا القانون على دور العبادة القائمة وقت صدوره التى تعتبر مرخصا بها . كما لا تنطبق على الاديرة وملحقاتها و المؤسسات والمبانى الدينية القومية أو التاريخية أو ذات الطابع لأثرى . 

ب- اللجنة هى اللجنة المختصة بالترخيص بإقامة دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون 

ج- النطاق الجغرافى هو الحيز المكانى الذى تحدده اللائحة التنفيذية والذى يسمح بإقامة دار العبادة فيه 

د- الوحدات الخدمية هى الوحدات الملحقة بدار العبادة واللازمة لإقامة الشعائر 

هاء- الوحدة المحلية هى الوحدة التى تقع دار العبادة فى نطاقها الجغرافى 

م: ٢- إنشاء دور العبادة وحرية إقامة الشعلئر الدينية فى حدود ما يفرضه النظام العام والآداب حق مكفول لجميع المصريين ويحظر تقييده بأى حال . 

م٣- تشكل لجنة فى كل محافظة أو وحدة محلية حسب الأحوال للترخيص بتخصيص مبنى معين ليكون دارا من دور العبادة أو مكانا للخدمات المخصصة للخدمات الدينية . ويمثل فى هذه اللجنة ممثلو الديانات والمذاهب المختلفة والوحدة المحلية . وتكون هذه اللجنة وحدها المختصة بالتصريح بتخصيص أو بإلغاء أو بوقف تخصيص مكان ما كدار للعبادة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية . 

م٤- تقدم طلبات انشاء او هدم او ترميم دور العبادة ومقترحاتها الى اللجنة المذكورة فى المادة الثالثة . وتفصل اللجنة فى الطلب خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تقديمه وإلا. اعتبرت موافقة . ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وتراعى اللجنة فى الترخيص عدد من ينتمون إلى دين أو مذهب معين فى نطاق جغرافى محدد وعدد دور العبادة الخاصة بهذا الدين أو المذهب فى النطاق الجغرافى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية   

م٥- يكون لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة السابقة خلال أسبوعين من علمهم بها علما يقينيا أمام محكمة القضاء الإدارى. وتخصص دائرة خاصة فى هذه المحكمة للفصل فى الطعون بصفة مستعجلة دون إحالة لهيئة المفوضين. وإذا تأخر صدور الحكم عن شهر من تاريخ قيد الدعوى تعتبر الدار مرخصا بها . 
م – ٦ يعاقب على من يعوق إنشاء أو هدم أو ترميم دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون كما يعاقب من يخالف أحكامه بعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة إن كان موظفا عاما . 

م ٧ : يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أسبوعين من نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون من تاريخ نشره.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.